الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣١٤314
تمهيد قواعد الإيمان
أفرد الفقهاء لأحكام الألفاظ من الشهادات أبواباً معقودة وكتباً موضوعة.
فما كل شهادة شهد بها العدلان جائزة يصح الحكم بها على الإطلاق كلا بل لا بد من النظر فيها فإن كانت صحيحة اللفظ جائزة المعنى قيل بجوازها (1) وصحتها وثبوتها (2) في الحكم والفتيا وإلا فلا بد من القول بفسادها أو بطلها. فقد ظهر بهذا أنه ليس الجواب في هذه الوصية إلا على مقتضى قانون أحكام
اللفظ في الشهادات فقط.
(1) في أ: قبل جوازها. (2) في أ، ب، د: وثبوتها وصحتها.
٥٬٩٣٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.