تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣١٥

الرد على الشيخ محمد بن على المنذري

الفصل الثالث

في أحكام الوصية

315

القاعدة الأولى إجمالية:

اعلم أن مدار الوصايا على ستة: ثلاثة هم العمدة فيها ومع كون الجميع ممن يجوز أمره عليه.

فالأول: الموصي وعليه فيها أن لا يوصي بها في غير جائز فتفسد ولا لمن لا يجوز له فتبطل ولا يتجاوز فوق ما جاز له فيها فترد (1) إلى الحد الجائز وأن يوردها بلفظ صحيح من كلامه أو يستفهم عنه فيقر به ويوصي به في مجمله أو

مفصله وأن يشهد عليها مع القدرة من تقوم به الحجة من (2) الشهود.

والثاني: الشهود وعليهم فيها مع القدرة وعدم العذر أداؤها إذا استشهدوا في موضع الحكم حيث يكون لها قائم بالعدل يطالبهم بها ولهم أن يشهدوا ولو يستشهدوا في موضع ما يكون الحق الله تعالى ولا قائم به.

(1) في أ: فترد.

(2) في د: ومن.