تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣١٧

الرد على الشيخ محمد بن على المنذري

موضع

القدرة وزوال العذر أن يقيم لها من يقوم بإنفاذها.

317

وإن عدم الحاكم فجماعة المسلمين وإلا فللمحتسب من الورثة أو غيرهم أن يتولى إنفاذ ذلك في موضع قيام الحجة به في الإجماع ولكن الحزم في الوصي فكأين من حق قد تعطل في هذا الزمان الكدر لعدم القائم به وضاع.

وثلاثة هم أهل النظر في أحكامها فإن كان النظر من حيث ألفاظ الشهادة وما تقتضيه من حكم في مجملها أو مفسرها من معلمها أو فصلها أو مضافها أو مودعها أو مبهمها أو غير ذلك من متشابه الألفاظ أو محكمها أو جائزها أو فاسدها من صحيحها أو كاسدها وبيان وجوه ثباتها وعلل بطلها أو ما أشبه (1) ذلك من أحكام نفس لفظها أو نقل ألفاظها أو نظيرة نقلها في جورها أو (2) عدلها أو ما تقوم به الحجة منها أو لا تقوم أو ما يشبه (3) هذا فهو من باب الفقه والمتكلم عليه بالحق هو الفقيه.

وقول الفقيه في هذا إنه ثابت أو باطل لا يثبت نفس الوصية ولا يبطلها لأنه جواب لصورة (4) حكاها السائل لا جواب ولا حكم على (5) نفس ما به الموصي

قائل

ونفس السؤال في علم الفقيه به أمر تصويري مجازي لا حقيقة له في إلا أن يصح أن وصيته كانت هناك على تلك الصورة بالجزم وليست الصحة من ورود السؤال في شيء عند أهل الفهم إنما يكون السؤال تصويراً فيرد الجواب

(1) في د: ما يشبه.

(2) في د: و. (3) في د: ما أشبه. (4) في د: الصورة.

(5) في د: عن.