الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣١٩الرد على الشيخ محمد بن على المنذري
319
فصله من مجتمع عليه أو مختلف فيه وجاز ولو في غير المجتمع ﴿عليه (1)﴾ حكم من تراضوا به حكماً ما سلك طريقة الحق فأصابه ولم يكن خطأ منه ولا
غشما.
وقيل: بلزوم الحكم ولو بالرأي ممن يرجع أمرهم بالفقه إليه إذا كان لهم قدوة وعلما (2) فإنه الحجة في الدين لهم وعليهم في قيامه بينهم بالحق معتصماً.
وأما غيرهم من حكام الجور فلا سبيل لهم إلى الجبر في الأظهر على مختلف فيه فإنهم بالإجماع من أهل (3) الهمج الرعاع ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
سبيلا.
ألا وربما تكون الشهادة هنا (4) في غير موضع الحكم لقيام الحجة بها على الورثة ممن قد (5)} قامت به (عليهم الحجة أنه هو الذي يلزمهم قبول ﴿قد (5)﴾ ﴿به (6)﴾
شهادته عليهم. فإذا قامت عليهم حجة الله بذلك لم يجز لهم رد شهادته وإبطال ما قام به
عليهم من حجج
السميع العليم.
الله هنالك وعليهم الانقياد والتسليم لما قامت به عليهم حجة
ألا هل من خبير يخبرني عن هذا المنذري في الأنام؟ بأي هذه المنازل الثلاث
(1) سقط من: د.
(2) سقط من: د. (3) في أ، ب، د: أرذل.
(4) في د: بها.
(5) زيادة في: د.
(6) سقط من: ب.