الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٢١الرد على الشيخ محمد بن على المنذري
عن
321
ذلك منها لا عن غيره من الأحكام حتى يقوم (1) بها شهودها عند الحكام أو في موضع إقامة حجج الإسلام فتكون حينئذ هي الوصية الحقيقية التي تعبد الله بها من أمره بها في مواضع (2) وجوبها أو جوازها ومن بلغته ممن يلزمه القيام بأمرها أو التسليم لما يلزمه منها فيطالب ذلك المفتي حينئذ على قوله (3) بالحجج والبراهين فإن صح له ما قال وإلا وجب عليه الرجوع إلى الحق المبين.
القاعدة الثانية: في النظر في ألفاظ تلك الوصية ومعرفة الحكم في معانيها الجلية وفيها أربعة بحوث
البحث الأول: قوله بخمسمائة (4) قرش فضة. هل هو كلام تام في تعريف القرش المتعامل به أم لا؟.
والظاهر يدل على قصور تعريفه {به (5) لأن القروش المعروفة عندنا أربعة أصناف أفرنسيسية وسواحلية وبصرية، ورومية تتباين في القيمة (6) والوزن والاتصاف وكلها من الفضة ولا أدري ما زاد فهو محتمل ولهذا فينبغي التقييد
لها بصفة تميز بعضها من بعض كما هو غير خاف.
(1) في د: تقوم.
(2) في د: موضع.
(3) في د: قول.
(4) في أ، ب، ج: خمسمائة.
(5) سقط من: د.
(6) في ج: تتباين بالقيمة.