الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٢٨328
تمهيد قواعد الإيمان
انقضاء الأجل (1) أو لا عبرة بتاريخ (2) المدد في أحكام لحوق الولد من يوم دخل بها أو بعد طلاقه لها أو موته عنها فتكون (3) بذلك التاريخ وارثاً وموروثاً أو غير موروث ولا وارث وهكذا في سائر الأحكام مما (4) ترد إلى معرفة ما مضى أو {ما (5) سيأتي من الأعوام. ﴿ما﴾ فإذا ثبت البيع مثلاً (1) لأحد بتاريخ وقد باعه البائع ثانية بتاريخ قبله أو بعده (7) كيف لا يكون الحكم فيه مع صحة تاريخ البينتين إلا بمقتضى التاريخ، وإذا تزوج {له (8) الوكيل وهو غائب فمات الوكيل والزوج ﴿والمرأة)﴾ فهل يعلم وقوع التزويج في حياة الزوج أو بعده إلا بالتاريخ؟ وهل يحكم عليها بالعدة إلا بالتاريخ (10)؟ وهل يتوارثان إلا بحكم التاريخ؟ وهل يقضى بينهما بمنع التوارث (11) إلا بالتاريخ؟ فتسقط العدة والميراث بالتاريخ (12)} إن صح كون التزويج بعد موته.
وكذا لو شهد على انتزاع الوكالة في غيبة الوكيل فهل يعلم صحة العقد في
(1) في د: العدة. (2) في أ: تاريخ.
(3) في د: فيكون.
(4) في أ: فما. (5) سقط من: د.
(6) في أ: مثل.
(7) في أ: بتاريخ بعده أو قبله.
(8) زيادة في د.
(9) سقط من: ج.
(10) سقط من: ج.
(11) عبارة النسخ أ، ب، د وهل يقضى بمنع التوارث بينهما.
(12) سقط من: أ، ب.