تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٢٩

الرد على الشيخ محمد بن على المنذري

329

هذا التزويج أو في بيع أو ﴿في (1)﴾ غيره أنه كان قبل انتزاعه لها إلا بالتاريخ {أو يصح أنه بعدها إلا بالتاريخ (2)؟.

وكذا لو وكله في طلاقها ومات فهل (3) يعلم كون طلاقها منه في حياته إلا بالتاريخ؟ وهل تنقضي عدتها إلا بالتاريخ؟.

وإذا تعارض الطلاق والموت فهل (4) يحكم عليها بإحدى ﴿العدتين (5)﴾ إلا بالتاريخ؟ وهل يحرم عليها ميراثه أو تكون وارثة له إلا بالتاريخ؟ وكذا الحكم في سائر الصور وقد شحن بها الأثر وأيده النظر.

فهل سمعتم من قول في دين أو رأي عن رجاله يقتضي {في مطلق التاريخ كون إبطاله؟ أم هو مخصوص بحكم النازلة) وحدها في حاله؟ والإجماع شاهد في (7) هذا على أنه من محاله؟ وما نظن بعاقل يدعيه فيحتاج إلى طول المراجعة

فيه (8)}.

أوليس حكم التاريخ في الإقرار والوصايا والحدود وسائر الشهادات كذلك؟ بلى لعزة الفرق بينهما في ذلك، إذ لا سبيل لمن يدعي الفرق بدليل. و من المعلوم أن لفظ كل شهادة يسمى قضية وإن كل قضية محتملة في الأصل للصدق والكذب بين البرية.

(1) سقط من: أ، ج. (2) سقط من: أ.

(3) في د: هل.

(4) في د: هل.

(5) سقط من: د.

(6) عبارة النسخة د: أم هذه مخصوص بهذه النازلة.

(7) سقط من: د.

(8) سقط من: أ.