تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٣١

الرد على الشيخ محمد بن على المنذري

331

(1) ·

فإن قال: نعم فقد أثبت الفرية والبهتان وانسلخ من ربقة (1) العقل والإيمان وعلم أنه مجنون متهاتر (2)، فوجه منع المحاورة (3) لمثله ظاهر. وإن قال: لا، فقوله في هذه الوصية أشهدهما عليه (4) من بعد موته هو تاريخ مؤقت لزمان الوصية أم لا؟.

فلا سبيل إلى قول: لا لأن التاريخ لا معنى له إلا بيان الزمن الذي يقع فيه ما تضمنه من قول أو عمل كما مضى سواء كان مقيداً بالأعوام والشهور أو غيرها

من الفصول والمواسم والحوادث كقدوم الحاج وغيره مما هو مشهور.

وقد اعتبره الفقهاء في مسائل السلم إلى نحو الصيف والقيظ (5) على ما في إجازته من الاختلاف (6) بينهم لتعارض النظر في ترجيح العلم بها أو جهالته (7) وإلا فهو أجل له وتاريخ المحله بلا خلاف.

وإن قال: نعم قيل له: وأي شيء أبطلها (8)؟ أهو تاريخها الكاذب المستحيل؟

أم شيء آخر وما إلى وجوده من سبيل؟.

فإن (9)} قال: بل بتحديدها بما لا يحتمل من الزمان إلا الغلط في الشهادة

أو الكذب والبهتان هو الذي أوجب لها البطلان.

(1) في د: زلقة.

(2) في د: مهاتر.

(3) في ب المجاورة.

(4) في د: عليهما.

(5) راجع معنى القيظ في هامش الجزء الخامس.

(6) في د: اختلاف.

(7) عبارة النسخة د لتعارض المنظر في رجيح العلم به أو جهالاته.

(8) في د: يبطلها.

(9) سقط من: د.