تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٤٤

344

تمهيد قواعد الإيمان

الثالثة: قوله (1): وقد أجاز الشيخ ناصر بن جاعد في الاضطرار حتى الترخيص بالأهزل وهذا وبابه ليس من إثبات الوصية ولا إبطالها في شيء ولا مدخل له في الحكم عليها البتة (2).

الرابعة (قوله (3): فيما نقل من الأثر حتى كاد بعضهم أن يثبت ما رقم بالدرسعي إن فهم به المراد مع كونه أعظم لبسا من انحراف التاريخ أو إعدامه

فهو صحيح أنه أكثر (4) لبسا من انعدام التاريخ إذ لا ضير بانعدامه.

وأما ﴿أنه (5)﴾ أكثر لبساً من تقديره على المستحيل الباطل ﴿فلا بد (6)﴾ وقد أوضحنا فساده فيما مضى من أقسامه.

الخامسة: ما رفعه من الأثر عن الشيخ أبي نبهان رحمة الله ﴿عليه (7)﴾ إذ

قيل في مسألة: أيبطل الإقرار والضمان بترك التاريخ لهم أم لا؟.

(8)

(9)

(11)

قال: قد قيل: لا يبطلهما تركه ولا أعلم فيه من قولهم اختلافاً إلى آخر ما قاله فيه من (9) الوصايا (10) على هذا الأسلوب إلا أنه صريح (11) في عدم التاريخ وهو صحيح وليس من بابه أن تؤرخ الشهادة بالمستحيل فهو معنى آخر وقد

(1) سقط من: د. (2) في د: بالبتة. (3) سقط من: د.

(4) في د: أعظم. (5) سقط من: د.

(6) سقط من: أ. (7) سقط من: د.

(8) في د: فقد.

(9) في د: في.

(10) في أ، ب: ما قاله في الوصايا.

(11) في د: صحيح.