تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٥٥

الرد على الشيخ محمد بن على المنذري

355

وإما أن يكون عمداً فهو كذب بحت (1) والحكم بالكذب باطل، وإما أن يكون هذا عن قصد من الشهود لعمد لأمر علموه في أصل الشهادة من بطلها فعبروا عنها بمستحيل يبطلها لأن المعلق بالمستحيل الباطل باطل، ومثل هذا في كلام العرب وأشعارهم كثير، وإن كانوا تعمدوا الغيره (2) من الباطل فمن الذي يحكم لهم بالحق فيه قطعاً ولو كانوا عدولاً.

فالولي إذا أظهر (3) الكفر أو ما دونه من (4) فسق حكم به عليه ولم يحكم له يصح له عذر فيه لأن الأحكام جارية على ظواهرها

بضده حتى يرجع

عنه أو يصح

في كل شيء ما لم يصح خلاف الظاهر فيها فكيف تخصص هذه النازلة وحدها فيعدل بها إلى الظن لاتباع الهوى مخافة إبطال نقل وصية خالفت الحق في الظاهر (

(0)

(7)

من حيث بطلان التاريخ في الشهادة ولم يكن {في (قولنا بإبطالها ما يجرح شهودها بل كانوا معنا على احتمال الحق مع أنا لا نعلم شهادتهم بها كذلك أصلاً وإنما هي صورة شهادة جاءت بلفظ وصية سأل عن حكمها والشهود ونفس الشهادة عنها بمعزل وعلمهم عند الله في عدالة أو غيرها أو أداء شهادة أو تركها أو قيام حجة أو عدم قيامها وكان مقتضى ﴿الحق (9)﴾ فيها ما

(1) في أ، ب: فحت.

بهم

(2) في ب: وإن كانوا لغيره تعمدوا.

(3) في د: ظهر.

(4) في ب زيادة بعد من حكم.

(5) في ج: خالفت الحق فالظاهر.

(6) سقط من: ج.

(7) في أ، ب، د: يخرج.

(8) سقط من: د.

(9) زيادة في: د.