تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٥٦

356

تمهيد قواعد الإيمان

أجبناه (1) وإن قامت عليه قيامه الاعتراض بغير حجة ممن ذكرناه ولذلك قال: وأي إشكال مع علم الشهود بها أنها لسنة كذا مع شهادة {دلالة (2) العقل بذلك وكفى بها حسما لمواد الريب فلا محال (3) لك. انتهى.

ولا يشك عاقل في علم الشهود أنه ليس في حقنا من عالم الشهادة وإنما هو من عالم الغيب لا يمكن اطلاعنا عليه ولا نتكلف ﴿الكلام﴾ فيما أفاده

(4)

وإنما القول متضافر على ما تقتضيه الظواهر.

وكل القواعد الشرعية على ظواهر الأمور لا على المغيبات مبنية حتى في حقه فقد روي) أنه قال: «يا أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من صاحبه فأقضي له بنحو ما أسمع فمن حكمت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار جهنم

(1) في أ: أجناه. (2) سقط من: ب.

(3) في أ، ب: مجال. (4) سقط من: د.

(5) زيادة في: د. (6) في أ، ب، د: يروى.

• (((V)

(7) رواه الإمام الربيع رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأم

سلمة رضي الله عنهم.

أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح كتاب الأحكام (153/ 1، رقم 588)، والإمام البخاري في صحيحه كتاب المظالم باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه (2/ 867، رقم 2326)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (3/ 1337، رقم 1713)، وأبو داود في سننه كتاب الأقضية باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (301/ 3، رقم 3583)، والترمذي في سننه كتاب الأحكام باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه (624/ 3، رقم 1339)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب آداب القضاة باب الحكم بالظاهر (233/ 8، 2، رقم 5401)، وابن ماجه في سننه كتاب الأحكام باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا (777/ 2، رقم 2317)، والإمام