الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٦٥الرد على الشيخ محمد بن على المنذري
365
قلت (1): هذا محتمل وممكن (2) أن لا يجوز لهم أن يشهدوا وإذا احتمل هذا
وهذا فكيف يصح القطع بأنهم يشهدون بها يا ذا فقد تقرر (3) أنه لو كان لفظ الوصية صحيحاً جائزاً فإن لم يشهد به من تقوم به حجة الشهادة فليس هو (4) بشيء في الحكم.
وقد علمت أن الخطوط تتشابه كما لا يخفى فيحتمل في خط (5) الكاتب أن يعارضه (6) فيه الشبه فينساه (7) فلا يتستيقن إن (8) أشهد عليه في (9) جملته ولا
تفصيله فلا يجوز له بيان (10)} فيما بينه وبين الله أن يشهد به أصلا.
ولو شهد به والحالة هذه لهلك لأنه كان معذوراً بنسيانه وغير معذور بشهادته على النسيان ولا ينفعه مع نسيانه لها ما يعرفه من حروف خط يده ه لأنه صنعة محتملة للتشابه ولا سيما إن (11) لم تكن الكتابة في يده ولا في يد ثقة، ولو أقسم بالطلاق والحالة هذه أن ذلك (12) خطه لحكم عليه بطلاقها فكيف له على
هذا أن يشهد بها؟.
(1) في أ: وقلت. (2) في د: ويمكن.
(3) في د: وقد قرر.
(4) في د: هي.
(5) في أ، ب، د: حق.
(6) في د: تعارضه.
(7) في ج: فينسى.
(8) في د: أنه. (9) سقط من: د.
(10) سقط من: د.
(11) في د: إذا. (12) في د: ذاك.