الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٦٧الرد على الشيخ محمد بن على المنذري
367
ثانيها: لا علم لي على الحقيقة أن ذلك الخط المزبور هو خط الرجل
المذكور.
ثالثها: لو صح أنه خطه وكان عدلاً فلا تقوم به الحجة لانفراده.
رابعها: ﴿لو كان (1)﴾
معه
آخر مثله فلا تقوم بهما الحجة عندي حتى أعلم
عدالتهما.
خامسها لو علمت عدالتها فلا تقوم الحجة بنفس كتابتهما إلا على قول من يحكم بالصكوك وليس بمذهبي وتزعم أنك لا تراه أيضاً ولعلك خبير بأنهما لم
يشهدا بذلك معي.
سادسها لو شهدا بلسانهما على نقل تلك النظيرة عن تلك الوصية المكتوبة فليس ذلك بحجة لأنهما قد شهدا على الكتابة ونفس الكتابة ليست بحجة على الأصح فالشهادة عليها مثلها.
سابعها: لو شهدا عليها على قول من يجيز الحكم بالصكوك فلا تجزي
شهادتهما على نقل مطلق الخط حتى يشهدا (2) أنه خط فلان المذكور.
ثامنها: لو صح ذلك (3) النقل بشاهدي عدل على نفس الوصية مع تعين الكاتب والشهادة (4) فلا يحكم بثبوتها على هذا القول أيضاً على بعده إلا أن يكون كاتب الوصية المنقولة عدلا وعدالته إلى الآن لم تصح معي.
تاسعها: لو عرضت علي الوصية نفسها فليس لها إلا هذا الحكم فكيف
بنقلها (ه).
(1) سقط من: د.
(2) في د: يشهد. (3) سقط من: ج.
(4) في أ، ب، د: بالشهادة.
(5) في د: ينقلها.