الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٦٨368
تمهيد قواعد الإيمان
عاشرها أن حكم كتابة الشهود كحكم رسم كاتب الصك فلا تكون (1) حجة على المذهب الصحيح إلا بالشهادة.
حادي عشرها: لو شهدوا بها (2) معي لما أجزت شهادتهم إلا أن أكون خبيراً
بعدالتهم أو يعدلهم (3) من (4) يجوز تعديله عندي.
ثاني عشرها: أن التعديل لا يقبل إلا من أهله.
وقيل في صفة من يجوز الأخذ عنه: أن يكون عدلاً (5)} عالماً بالولاية والبراءة في أكثر ما قيل فما (6) بين هذا المنذري وبين جزمه فيها بالثبات إلا قطعه لأمثال هذه العقبات أوليس هذا بالحق فأجبني بالصدق إن كنت العالم الفقيه وإلا فلا (7) تعارضه بالأباطيل فتكون الغمر الجاهل البليد الفهيه فأقم عليها الحجج وأزل عنها العوج واسلك بها هذا المنهج ﴿فإنه الأبهج﴾ وإلا فتيقن أنك على (9) الفلج (10) والمفلج فإن سيوف الحق تقطع وأنواره تسطع.
(1+)
وفي تعب من يحسد الشمس نورها ويجهل أن يأتي لها بصريب (11)
(1) في ب: يكون.
(2) في د: لو شهد أنها.
(3) في أ، ب، ج: بعدلهم.
(4) في ج: ممن.
(5) سقط من د.
(6) في د: فيما.
(7) في د: ولا.
(8) سقط من: د.
(9) سقط من: د.
(10) في د: المفلج.
(11) البيت للمتنبي من قصيدة له يعزي فيها سيف الدولة عن عبده يماك التركي وقد مات بحلب
سنة 340 هـ ومطلعها: