تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٧٠

370

تمهيد قواعد الإيمان

وإن (1) قلت: بل شهدو (2) بذلك شهودها معي فأجزت شهادتهم بعدما (3) ولذلك قلت بثباتها على ما يكون من صفاتها.

طرقت مسمعي فيقال لك: إنك قد خرجت على (4) رتبة المفتين وكنت الآن من الحاكمين، فإن تراضى بحكمك الخصمان وهم ممن يجوز عليه رضاه فذلك (5) والله رقيب على كل حاكم فيما قضاه لكن لا يخفى أن سبيل الحكم غير طريقة الفتيا فحكم الحاكم بمقتضى بيناته وفتوى الفقيه على قدر سؤالاته) فلا جامع بينهما لجواز أن يكون في كل منها من المعاني ما ليس في الثاني فلا يلام على صدق من قال بينهما بفرق يوضحه بحق وإنما الملامة على من أجرى بخلط الأصول بعضها في بعض أقلامه.

وإن لم يتراض بحكمك الخصمان فلست (9) من نقض حكمك في أمان، وكذا إن حكمت بمجرد دعواك لفرط هواك ولست بذي فقه يغنيك في الفتيا ويغني بك من استبصرك (10) من العمى ولا بذي توقف عما تجهله (11) من الأشياء. فكيف على هذا تصلح للقضاء ولا يكتفى بمثلك في تعديل الشهود؟ ومن

(1) في أ، ب: فإن.

(2) في د: شهدا.

(3) في د: سمعي.

(4) في د: عند.

(5) في د: فذاك.

(6) زيادة في: د.

(7) في د: اسئلاته

(8) زيادة في د.

(9) في د: فليست.

(10) في أ، ب، ج: استبصر.

(11) في د: عمد لجهل.