الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٧١الرد على الشيخ محمد بن على المنذري
371
شهد معك على هذا من قبل أن يحكمك الخصوم فتسأله عنها فهو بتقديم الشهادة لأنها وإن كانت في هذه المواضع (1) من حق الله الواجب فإن لها وصيا (2) يحاكم عليها وينافس فيها وبها يطالب.
مردود
فإن قلت: لم أحكم بذاك وإنما قلت بثبوتها على سبيل الفتيا هناك لما وجدت لديها (3) من شهادة الشهود عليها.
فيقال لك (4): إنك إن سلمت أنها لا تثبت إلا بالشهود فقد أخبرناك والحق فيهما أفدناك {أنه (5) ليس المراد بهم وجدان ذواتهم في البلد ولا ما رسموه تحت
(6)
الوصية من خطوطهم السود)، وإنما يعتبر مع كونهم معروفين بالعدالة إظهار شهادتهم في الوجود في حالة ما يجوز لهم القيام بها ويلزمهم) {مع كونها صحيحة اللفظ والمعنى ووجدان (9) هذا أو أكثره بنفس النظر في الوصية مفقود فلا سبيل إلى معرفته والوصول (10) إلى حقيقته إلا ﴿إذا (11)﴾ قيد بالشروط (12) وقد عدلت على هذا التقييد (13) من فعله فجوابك بالإطلاق منوط، فتركك لتقييد
(1) في د: في هذا الموضع. (2) في ب زيادة بعد وصيا يحكم.
(3) في د: وجدت له بها.
(4) في أ، ب، ج: فيقال له.
(5) سقط من: أ.
(6) في أ: الشهود.
(7) في أ، ب، د: أو يلزمهم.
(8) سقط من: د.
(9) في ج: أو وجدان.
(10) في د: معرفة الأصول.
(11) سقط من: د.
(12) في أ: قيدنا الشروط.
(13) في د: التقليد.