الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٧٢372
تمهيد قواعد الإيمان
هذه المسألة هو الذي أوجب ﴿لقولك (1)﴾ إبطاله وبه دخلت في مسالة القصار من حيث لا تدري لما بك من جهالة.
وعلى هذا قد جرى ذاك الشيخ المنذري في قوله: وأين محط الحكم لقطع صحة بطلانها على مطلق قوله برأيه؟ كلا (2)} فلا وهم في ثبوتها شرعاً {بشاهد (3) الأدلة عليها رقماً فيندفع بذلك (4) الاستقراء الظني بالنظر الذهني إلى آخر ما قال.
فالظاهر أنه ﴿قد (5)﴾ أثبتها قطعاً وجزم بثبوتها شرعاً ولم يشترط الشهادة ولا الشهود جزماً بل صرح أنها تثبت بشاهر الأدلة عليها رقماً فقد أثبتها بما رأى حولها من كتابة الشهود إذ لا راقم) عليها إلا (7) ذلك الكتاب المعهود ونسي قوله آنفاً: إنما الكتابة (8) تذكرة للشهود أو عن ذلك قد رجع فإن كانت تذكرة لهم فما معنى القطع لثبوتها قبل أن يستشهدوا فيشهدوا بما وقع مع تركه لاشتراط (9) الشهادة أصلا.
وقوله بثبوتها بشاهر ﴿ما رقم (10)﴾ عليها نقلاً فما له يسعى بحتفه (11)
بظلفه
(1) سقط من: ج، د.
(2) سقط من: د.
(3) في د: بشاهر.
(4) في ب: لذلك.
(5) سقط من: ج.
(6) في أ، ب، د: رقم.
(7) في د: عن.
(8) في د: الكتاب. (9) في أ، ب: باشتراط.
(10) سقط من: د.
(11) في د: لحينه.