تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٠٩

الرد على الشيخ محيي الدين بن شيخ مفتي الشافعية في زنجبار

أخرجه النسائي

(1)

409

هي

القبور فهذه وأضرابها (2)

قال بعض أهل الحديث: أحسب أن الكدا منسوخة بالحديث الصحيح المشهور المجتمع على صحته وهو: «كنت ﴿قد (3)﴾ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة (4)) ﴿كذا (5)﴾ في الخمسة

(7)

إلا البخاري (6) وهو صريح بأن زيارتها لتذكر (7) الآخرة مندوب (8) إليه كما سبق، وفي رواية: «كنت (9) نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها (10) ولا تقولوا

كتاب الجنائز وتمني الموت باب التعزية (1/ 616، رقم 007 2)، وابن حبان في صحيحه كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا باب المريض وما يتعلق به (450، رقم 3177)، وأبو يعلى في مسنده (113/ 12، رقم 4746)، والحاكم في المستدرك (529/ 1، رقم 1382)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الجنائز باب ما يقول في التعزية من الترحم على الميت والدعاء له ولمن خلف (4/ 60، رقم 6882).

(1) في د: النسيي. (2) في ب: وأصرابها.

(3) سقط من: أ.

(4) تقدم تخريجه.

(5) سقط من: ب.

(6) الجامع الصحيح من أجل كتب الحديث وأكثرها تحريا للصحة اشتهر عند الناس بصحيح البخاري وقد رتبه الإمام البخاري على أبواب الفقه فكان عدة كتبه سبعة وتسعين احتوت على قسم العبادات وقسم المعاملات وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع مغازيه ومعجزاته وما ورد منه المأثور في تفسير آي الذكر الحكيم. قال عنه البخاري: أخرجت هذا الكتاب من نحو ستمائة ألف حديث وصنفته في ست عشرة سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله.

وقال: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين.

(7) في د: تذكركم.

(8) في د: في مندوب.

(9) في د: قد.

(10) في أ: فروردها.