تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٣٨

438

يصلح

تمهيد قواعد الإيمان

إذ لا قائل: إنه بعد البناء فيه والإحراز له وثبوت اليد فيه أنه يؤخذ بكسره ولا له تملكه (1) وسكونه وهذا الحكم لا يصح إلا إذا ثبت أنه وقف. وحكم إحيائه بالماء يكون على هذا القول كذلك قياساً لا حفظاً وهذا يفيد

أنها أرض موقوفة بلا شك عند من أبصر معاني الأثر وقليل ما هم.

إن الصبحي قد صرح بنفس التوقيف وإن كان يذهب إلى منع القعادة كما سبق وهذا نص كلامه من كتاب اللباب (2):

مسألة الصبحي في حريم البحر بعد استفراغ مد مائة من جميع النواحي من بندر (3) وغيره وقد جاء الأثر أن حريم البحر خمسمائة ذراع، وقيل: أربعون ذراعاً ثم الطريق ثم البيوت وقد جاء الأثر بإباحة جميع الناس في هذا الحريم لجميع منافعهم ومرافقهم لا يجوز لأحد قعادته ولا كراؤه ولا بناء الحدث فيه وهو موقوف إلى يوم القيامة. انتهى. فقد ثبت توقيفه قياساً وحفظاً لكن بقى النظر فيه من وجوه أخرى فيقال: من أين ثبت توقيفه كذلك وليس في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع ما يدل على ذلك وهو {لا (4) كأنه الأملاك التي ثبت وقفها ﴿هنالك (5)﴾ {فنفس (6) القول بالتوقيف على هذا يحتاج إلى نظر لعدم الدليل عليه وهذا

إشكال واضح؟.

(1) في أ، ب: تملك.

من

(2) کتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار تأليف السيد الفقيه مهنا بن خلفان بن محمد البوسعيدي وقد سبق التعريف بالكتاب في هامش الجزء الثاني.

(3) راجع تعريف البندر في هامش الجزء السادس.

(4) سقط من: ج.

(5) سقط من: ج.

(6) سقط من: أ.