الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٤٠440
تمهيد قواعد الإيمان
المضار أبواب عظيمة في القواعد الفقهية اعتمدها الفقهاء وأثبتها السلف.
هي
ومعنى الإيالة بكسر الهمزة والياء المثناة من تحت وتجوز بالباء الموحدة: السياسة ويراد بها (1) في هذا الموضع مجرد النظر للمسلمين بحسب ﴿نظر)﴾ المصالح ودفع المضار (3) فيما لم يثبت من الكتاب ولا في السنة كحريم البحر والأفلاج والطرق والمنازل والنخل (4)} والشجر وغيرها.
ومن أعظم الإيالة مسألة المفقود بقوليها ومسألة طلاق زوجة الغائب (ه) ونحوه إذا ادعت الضرر ولم يكن له ما ينفق عليها فقد (6) أباها الصبحي أيضا كما أبى جواز هذه المسألة وجرت بينه وبين الشيخ الغافري (7) محاورة في ذلك حتى قال له الشيخ خلف في ذلك: أترى أن الأحكام كلها قد أنزلت في سورة المائدة وقد أجاز ذلك الشيخ ناصر بن أبي نبهان وغيره وما هي في الأصل إلا من هذا الباب الذي نحن بصدده فإنه باب عظيم وركن كبير في الأديان والأحكام
جميعا.
وإذا عرفت أن نفس القول بحريم البحر وثبوته إنما هو من باب الإيالة والنظر والاجتهاد في المصالح فقط فكذلك ثبوته على وجه الإباحة لكل أحد إنما
الموات (11/ 614، رقم (5203)، وأبو يعلى في مسنده (252/ 2، رقم 957)، والبيهقي في 5203)، السنن الكبرى كتاب الغصب باب ليس لعرق ظالم حق (6/ 99، رقم 11318).
(1) في أ، ب زيادة بعد بها: ونزيدها.
(2) سقط من: أ، ج.
(3) سقط من: ج.
(4) سقط من: أ.
(5) راجع تعريف مصطلح الغائب في هامش الجزء الحادي عشر.
(6) في أ، ب: وقد.
(7) الشيخ خلف بن سنان الغافري.
(8) سقط من: أ.