تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٤١

رسالة في أخذ الخراج من الساحل

441

هو من باب النظر أيضا لا مما يدان بثبوته كذلك لأنه ليس من الأصول الثابتة في کتاب ولا سنة ولا إجماع.

وإذا جاز هذا في باب الإيالة والنظر في مصالح الإسلام فيجوز أيضا إثباتها لمصالح المسلمين العامة كالصوافي وبيت المال إذا رأى الإمام والمسلمون أن ذلك أصلح للإسلام وأهله وأنه لا ضرر منه على أحد لأن لهم النظر في مصالح الإسلام وهم الأولى بذلك والحجة فيه.

وجميع

هذه الأوجه جائزة في باب الإيالة والنظر وكلها من باب واحد إن ثبت بعضها ثبت كلها وإن بطل البعض بطل الكل.

ولا معنى لإبطال شيء منها إلا إذا بطل حكم الإيالة في جميع الصور الشرعية ولا سبيل إلى ذلك فثبت هذا الوجه ملحقا بالأثر وإن قصرت عنه عبارة الشيخ

حبيب بن سالم (1) فإنه يخرج بالمعنى كذلك.

وقد يوجد في الأثر ما يجوز أن يستدل به على جواز ذلك أيضا من و. كمسألة الخورة (2) التي احتج بها الشيخ حبيب من كتاب بيان الشرع وقد طعن عليه في هذا النقل حتى قيل أنها لا توجد فيه وليس كذلك، بل هي مثبتة في

الباب الثاني من الجزء التاسع والثلاثين من كتاب بيان الشرع وهذا نقلها:

مسألة:

وعن أبي الحسن بن أحمد (3) وفي الخورة التي تكون في البحر إذا جزر عنها

(1) سقط من: أ، ب.

(2) قال في لسان العرب (خور) الخور مثل الغور المنخفض المطمئن من الأرض بين النشزين. (3) الشيخ أبو الحسن بن أحمد بن أبي الحسن من ذرية العلامة محمد بن صالح العقري النزوي المتوفى سنة 536 هـ وأبو الحسن من علماء القرن الثامن الهجري لم أجد له ترجمة وافية وكانت وفاته سنة

715 هـ.