الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٤٤444
تمهيد قواعد الإيمان
القعد لهذا الساحل قد يدور على ثلاث قواعد كل واحدة منهن يجوز أن تكون (1)
في بابها وجها يعتمد عليه.
القاعدة الأولى: مسألة الإيالة.
والقاعدة الثانية: التشبيه بالصوافي بعد ثبوته وقفاً.
والقاعدة الثالثة: جواز التملك والحوز له على قياس مسألة الشيخ أبي الحسن ومن وافقه وهو معتمد ﴿قول (2)﴾ الشيخ حبيب.
والقاعدة الرابعة جوازه بجميع هذه القواعد فإن (3) بعضها من بعض وبعضها شاهد لبعض.
والقاعدة الخامسة: أن الإمام أعزه الله تعالى والمسلمين قد استعملوا هذا الوجه وتوسعوا به خوف الخلل أن يقع في الدولة بقلة المال مع ما يعانون من تقويم الجيوش وتخريج الدول دائماً على أهل البغي والضلال.
وإذا جاز ذلك على غير شرط الضرورة فهو فيها أرخص وأوسع بلا جدال وقد ألجأت الضرورة إليه دفاعاً عن نفس الدولة ومخافة من اضمحلالها وتلاشي أمر الإسلام، وذلك واجب على كل واجد بالمال والحال لأن الضرورة) تعم الجميع وتشمل (5) الصغير والكبير والقريب والبعيد وأخذه من هذا الوجه أخف على الرعية وأسهل لهم من تناوله من سائر الأموال على غير هذا وفي هذه
(1) في أ، ب: يكون. (2) سقط من: ب. (3) في أ: لأن. (4) في أ: ضررة. (5) في أ، ب: ويشمل.