تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٤٥

رسالة في أخذ الخراج من الساحل

445

القاعدة على الخصوص يجوز الأخذ حتى من الأصول (1) التي تنزل من بحر إلى

بحر بعد دخوله تحت حماية الإمام في المصر.

وإن كان أهل الأموال من السند (2) والهند وغيرهما من الأقاليم الخارجة عن ملك الإمام لأن كل من دخل المصر ودخل تحت حماية الإمام فيجوز في ماله ما جاز في أموال الرعية بسبب الحماية الحاصلة فيه إلا (3) على قول من لا يعتبر في الزكاة تقدم الحماية حولاً أو فصلاً معيناً كما سيأتي إن شاء الله فغيرها من الحقوق المالية الثابتة في الإسلام كذلك قياساً عليها لاستواء العلة فهو أصل كبير ولا إشكال فيه عند من أبصر الحق وعرفه وهذا موضع القول عليه.

(1) في أ، ب: الأموال.

(2) السند إقليم صحراوي في جنوب شرقي باكستان على بحر عمان عاصمته حيدر آباد من مدنه كراتشي وسوكور يشمل قسمان من صحراء ثار وسهل واسع يرويه نهر هندوس.

(3) في أ، ب: فيه الآن.