الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٥٨458
تمهيد قواعد الإيمان
له بذلك عن الزكاة هكذا عن الصبحي وغيره.
وثالثها: أن يكون قبض الجابي (1) لها بعد الكيل في المكيلات من غير تسليم رب المال ﴿له (2)﴾ إياها ولا أمر له منه بقبضها ولا بسط يد منه لمحجور فيها فالجابي متوقع عليها وهي غير مضمونة على رب المال خلافا لمن يرى بقاءها في
الذمة.
ورابعها: ولو قبضها على سبيل الدفع من رب المال جبرا وعلى وجه الغلبة (3) قهرا فغير خارج من الاختلاف صرح بالوجهين الشيخ أبو نبهان في مسألة الجباية والفرق بين هذا الوجه وبين الدفع بها (4) عن نفسه وماله ظاهر كما ترى فلذلك عددناهما وجهين.
وخامسها: أن (5)) يكون الجابي قد توقع على الزكاة قبل الكيل {في المكيلات والوزن في الموزونات من غير تضييع من صاحب المال ولا تقصير فيه (7) فحكم هذا المال لربه وللزكاة مقدار (8) سهمها منه من عشر أو نصف أو ما زاد أو نقص على قول من يقول أن الزكاة شريك.
(1) عبارة النسخة أ: أن أن يكون في قبض الجابي.
(2) سقط من: د.
(3) في أ: التغلبة.
(4) في ج: لها. (5) سقط من: أ.
(6) سقط من: ج.
(7) في ج زيادة بعد فيه فحكمه.
(8) في ب: قدر.