تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٥٩

رسالة في حكم أموال الجبابرة

459

قلت له: و {ما (1)) كان من هذا فكيف لا يلزم رده كله إلى من منه وقد قبض قهراً على غير حماية ظلما وجوراً؟.

أخذه (2)

قال: إنما ثبت أنه في الحكم زكاة فقد صرح الشيخ أبو نبهان في هذه المسألة أن للجابي أن ينفذه فيما تنفذ الزكاة فيه (3) فالإمام (4) أولى بذلك ولا شك. قلت له: فإن كان الإمام مع معرفته بأربابها لا يعلم كيف صفة ﴿أخذهم (5)﴾

لتلك الجباية إلا أنها من فعل الجبارين وعلى غير حماية؟.

قال: فردها إلى من أخذت منه أولى ما بها لأنها} في الأصل ﴿ظلم﴾ والظلم مردود إلى من ظلم.

ويجوز في قول آخر: أن لا يرد إليهم إلا بعد إخراج حق الزكاة منه.

ويجوز في قول ثالث: أن لا يرد إليهم إلا بعد البحث عن صفة الأخذ ووجهه أو الدفع وإرادتهم به والقول في ذلك قولهم مع اليمين وبدونه (8)}

على (9) قول ﴿آخر (10)﴾.

(1) سقط من: أ.

(2) في أ، ج: أخذ.

(3) سقط من: أ.

(4) في أ: والإمام.

(5) سقط من: أ.

(6) سقط من: أ.

(7) سقط من: د.

(8) سقط من: أ، ب، د.

(9) في أ: في.

(10) سقط من: أ.