الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٦٠460
تمهيد قواعد الإيمان
ويجوز في قول آخر: أن يعتبر الأول (1)} {الأغلب (2) عرفا وعادة في
مثل هذا.
ومن
ويجوز في قول خامس: إذا احتمل أن يكون من زكاة في عدة أوجه غيرها في أوجه أخر (3) فهو من المجهولات بما فيها من قول حتى تقوم الحجة بأحد الوجهين وإلا فهو كذلك وأكثر ما قلته في هذا عن استنباط ونظر لأني لم أجده منصوصاً عليه كذلك في أثر (4) فلينظر فيه.
قلت له: فإن كان الجباة قد خلطوا هذه الجباية حتى لو عثر عليها أربابها لم يمكن أحد (ه) تمييز ماله منها.
قال: فبنفس الخلط تشملها (6) علة الجهالة من جهة أخرى فيكون (7) ﴿ما﴾
بها من الأموال (9) المجهول ربها زيادة على ما بها من جهالة فيما سبق. قلت له: فإن كان ﴿الجابي (10)﴾ قد خلط مع هذه الجباية (11) غيرها من مظالم اكتسبها ومواريث اغتصبها وأموال بيت مال جمعها وضياع أرامل وأيتام نزعها وغير ذلك فإن طرق الظلم كثيرة وأبواب الجور واسعة فما يكون لها من
حكم؟.
(1) سقط من: ب.
(2) سقط من: د.
(3) في ب: في وجه آخر.
(4) عبارة النسخة د: لم أجده منصوصا عليه في أثر كذلك.
(5) في ج: أحدا.
(6) في ج: تشتملها. (7) في أ، ب: فتكون.
(8) سقط من: ب.
(9) سقط من: ج.
(10) سقط من: د.
(11) في ب زيادة بعد الجباية من