تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٦٢

462

تمهيد قواعد الإيمان

وقول زيد بن ثابت فيما أبقت المواريث بعد إعطاء ذوي (1) السهام وقول عمر بن الخطاب في مسألة {الخال (2) قبل أن يرجع إلى غيره ومثل هذا من وقائعهم

كثير لا حاجة بنا إلى الإطالة بذكره فإن أكثر معتمدهم (3) على هذا القول. قلت له: فأخذ علي بن أبي طالب لتلك الجباية أليس محتملا لكونها في الأصل زكاة فأخذها على ذلك؟.

قال: بلى أنه من المحتمل لذاك وهذا لكن (4) إطباق الفقهاء على إيراده حجة على الحكم به في الأموال المجهولة (5) يرجح الثاني لاحتمال صحة علمهم بذلك وإن خفي علينا أمره فبقي الاحتمال في حقنا لعدم الاطلاع على حقيقة ما عرفوه لا غير وبهذا تعرف ما قيل: أن إتباع الأثر أولى من تكلف النظر.

قلت له: فإن هلك صاحب هذه الجباية فوجدت من بعده فلمن تكون في

الحكم؟.

قال: الله أعلم. وقد يوجد أنها تكون لورثته ولا اعرف ما وجه القول ﴿به﴾ في رأي من حكاه من أهل العلم.

وفي قول آخر: فإنها على حكم الأصل كما سبق بيانه (لو كان حيا في هذا الفصل إن صح مع الإمام أربابها فهي على ما مضى من التفصيل في ذلك

(1) في د: ذي. (2) سقط من: أ.

(3) في أ: متعمدهم، وتعقب الكلمة مصحح النسخة فقال في هامشها لعله معتمدهم.

(4) في أ: ولكن. (5) في ج: المجهول.

(6) سقط من: د.

(7) سقط من د.