تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٦٣

رسالة في حكم أموال الجبابرة

القول وإلا فهي مجهولة الأرباب بما فيها من قول وكفى.

463

قلت له: فإن كان لهذا الجابي أموال هي ملكه فلمن يكون (1) ﴿حكمها (2)﴾

من بعده (3)؟.

قال: هي لورثته في حكم كتاب الله تعالى بلا نزاع يصح في ذلك (4)}. قلت له: فإن كانت جباياته (5) ومظالمه من أموال مجهولة ومعلومة أو ما زاد عليها من سفك دماء بغير الحق، كذلك استغراق (6) أمواله حتى لا يمكن توزيعها بين أهل المظالم فكيف يجوز الحكم فيها؟.

قال: يجوز الحكم فيها كلها بما سبق من حكم الأموال المجهول ربها وقد مضى من القول (7)) فيه ما به يكتفى.

قلت له: فإن كان ما عليه من المظالم لا يستغرق المال كله أيجوز للإمام أن يحكم في ماله بقدر ما يصح عليه من مظالمه؟.

قال: هكذا عندي (8) أنه يحكم فيه بمقدار ما يصح عليه لا فرق بين قليل ذلك وكثيره لاتحاد المعنى فيه فما هو إلا كالدين (9) في حكمه متعلقا بماله يقضى عنه ما صح عليه فإن الحقوق ما قل منها أو كثر مقدمة على الميراث والمجهول

(1) في ب: تكون. (2) سقط من: ب.

(3) سقط من: أ.

(4) سقط من: أ.

(5) في ج: جبايته.

(6) في أ، ج: تستغرق.

(7) سقط من: أ.

(8) في د: عندهم.

(9) في أ: لدين.