تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٩

في الولاية والبراعة والرد على المدعين بالخروج من النار ضعيف العلم إذا نزل به ما لا يسعه جهله

مسألة:

69

في ضعيف العلم إذا دخل في أمر من أمور دينه أو دنياه، يحتمل حقه أو باطله، ودان الله تعالى بسؤال العارفين عنه، فإن كان أمرا يجب عليه فيه ضمان أو تلزمه فيه التوبة ليعمل بما يفتوه العارفون إلا أنه تمادى في طلب السؤال ﴿و﴾ لم يقم في الحال لطلب المعرفة، ثم نسيه أيكون سالما عند الله تعالى بنسيانه أم غير سالم ويلزمه طلب السؤال عنه في الحال؟.

الجواب:

ترجى له السلامة، وليس عليه في الحق سؤال، ولا دينونة، وإنما عليه ذلك فيما ينزل به مما لا يسعه فعله أو تركه إذا جهله ولم يكن هو مما تقوم به الحجة من العقل، فعليه أن يدين بالسؤال للخروج مما فعله أو لفعل ما يلزمه مما تركه في موضع وجوبه، والله أعلم.

هل تنحط حقوق العباد بالتوبة وحدها

مسألة:

وفيمن فرط في أول سنه (2)، وتعلقت عليه حقوق الله وتبعات من حقوق عباده، ثم ندم وتاب إلى بارئه (3) من جميع ما لزمه من حقوق الله، وحقوق عباده، وأصلح في المستقبل من غير رجوع ما تعلق عليه من جنايته لأربابه، (4) ظنه بربه، وسؤاله له ليغفر له ذنوبه ويحط عنه حوبه ويرضى

إلا بحسن

(1) ما بين المعقوفين زيادة لم ترد بالأصل. (2) عبارة النسخة ب: وفيمن طاول سنه.

(3) في أ وتاب إلى الله ربه.

(4) في ب: حسن.