تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٦٧

رسالة في حكم أموال الجبابرة

467

فليس للرعية المطالبة به أصلاً ولا خصم فيه إلا الإمام وحدة كما ثبت ذلك في

كتاب المصنف (1).

فإن قلت: فهل (2) لذلك أصل يرجع إليه؟.

قلنا:

نعم الأصل فيه مال اليتيم الثابت بالنص وجوب القيام به قال الله تعالى: {وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَى بِالْقِسْطِ (3) واتفق الفقهاء على وجوب القياس عليه في مال الغائب والمجنون والأعجم والمسجد والوقف مطلقا، واجمعوا أن الإمام العدل مخاطب مع القدرة بالقيام بذلك تارة على وجه اللزوم وأخرى على التخيير وأن الإمام أولى بذلك كله من كل محتسب (5) ووكيل كما تقرر

(7)

(8)

في أصول الفقه (6) فلا نطيل بذكرها لأن المناظر () لا ينكر (8) ذلك كما لا ينكر

أن الإمام أولى بقبض مال الفقراء ومال بيت المال.

والأموال المجهولة لا بد (10) من أن تكون (11) من مال الأغياب كما سبق

(1) كتاب المصنف تأليف العلامة أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي من أعلام القرن السادس الهجري وقد تقدم التعريف بالكتاب في هامش الجزء الثاني.

(2) في د: هل.

(3) النساء 127

(4) سقط من: ج، د.

(5) تقدم تعريف مصطلح الحسبة في هامش الجزء الخامس.

(6) تقدم تعريف مصطلح أصول الفقه في هامش الجزء الخامس.

(7) في ب: المناكر.

(8) في د: يكون.

(9) سقط من: أ.

(10) لا بد تكررت مرتين في: أ.

(11) في أ: يكون.