تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٧١

رسالة في حكم أموال الجبابرة

قلت له: وعلى هذا فلا يعتبر في الجبار ما قالوه من إمكان توبته وخلاصه

باستحلاله أو بإبرائه لنفسه) أو (1)} بأداء ما عليه؟.

قال: هكذا عندي ولا يبين (2) لي فيه إلا ذلك.

قلت له: إن المناظر لا يقنع (3) منك إلا بالنقل عن أحد من المتقدمين فهل في الأثر من دليل على هذا؟.

قال: نعم هذا كله أثر صحيح ونظر نجيح، وإن ترد المزيد فالق السمع وأنت (5) شهيد فهذه مسألة من كتاب كشف الغمة (6):

بنا

{(1)

قال: ثم عقدوا للإمام عمر (7) بن الخطاب بن محمد بن أحمد (18) بن شاذان الصلت سنة خمس وثمانين (9)} وثمانمائة (10) سنة وهو الذي حاز أموال بني

(1) سقط من: أ. (2) في ج: يين.

(3) في د: يقع، وفي أ: ينظر.

(4) في د: رجيح.

(5) في ج: وهو.

(6) كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة كتاب يبحث في تاريخ عمان مؤلفه الشيخ سرحان بن سعيد بن سرحان الازكوي من علماء القرن الثاني عشر الهجري فقيه ومؤرخ وله أجوبة كثيرة متفرقة في كتب الأثر. (7) الإمام عمر بن الخطاب بن. محمد بن أحمد بن شاذان بن الإمام الصلت بن مالك الخروصي له سنة 885 هـ خرج عليه سليمان بن سليمان النبهاني فانهزم الإمام ثم جددوا له البيعة فصال على النباهنة صولة الأسد الصائل فمكنه الله منهم وأورثه أرضهم وديارهم وقضى على أموالهم بالتغريق توفي على التحري سنة 894 هـ.

بويع

(8) سقط من: أ.

(9) سقط من: د.

(10) الصواب سنة خمس وثمانين وثمانمائة.