تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٧٨

478

تمهيد قواعد الإيمان

ورابعها: تصريحه بذلك أيضاً في قوله: لأن (1) الإمام العدل يكون خصما له في أداء ما عليه من الضمان الذي لا يعرف له رب.

ذلك.

وخامسها: التصريح بإبطال براءته لنفسه في زمن الإمام إن لم يتم الإمام له

وسادسها التصريح بان الذي أبرأ نفسه فقير وبرآن الفقير لنفسه أثبت من

بر آن الغني بلا خلاف وقد أجاز للإمام (2) إبطاله كما ترى.

وسابعها التصريح بان الإمام خصم له في الضمان المجهول فقد صرح بخصومة الإمام فيه. وقد ذكرنا نص كلامه بذلك من قبل في الوجه الرابع استدلالا به على أن الخصومة في الضمان ﴿لا في المضمون (3)﴾ وأعدنا ذكره هنا لبيان الحجة به على أن الإمام خصم فيه لا غير فهما معنيان.

وثامنها: عدم اشتراطه في كون الضامن (4) جباراً أو من في حكمه كما قررناه في اصل المسألة فيجوز أن يستدل به على ثبوت ذلك في كل ضمان مجهول وهو كذلك ولا شك وإنما تختلف مسألة الجبار فتختص بقاعدة ذكرناها من قبل

عنده)} تشبيههم بقطاع الطريق وما أولاهم بذلك أخزاهم الله تعالى. وتاسعها: الاستدلال بإبطال برآن هذا الفقير (6) نفسه على فساد قولكم أيها المناظرون (7) بأنه ليس للإمام المطالبة به لأنه يمكن أن يتوب فيبرئ نفسه

(1) في أ: أن. (2) في أ: الإمام.

(3) سقط من: د.

(4) في ج: الضمان. (5) سقط من: أ.

(6) في ب: الفقر. (7) في أ: الناظرون.

وهذا