تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٧٩

رسالة في حكم أموال الجبابرة

479

مصرح بعكسه فالاختلاف يشمله في البرآن بنفسه (1) ولو مع التوبة كما هو ظاهر

المسألة وانه لصحيح من القول جائز في الرأي غير خارج عن صوابه. وعاشرها: تصريحه بأنه أكثر القول دليل على كثرة وجود ذلك في الأثر ونقل

الحافظ حجة.

وقال في آخر المسألة: وهكذا (2) يوجد في آثار المسلمين فإن كان لا يقنعكم إلا إثباته عن الشيخ فلان ولا يرضيكم إلا نقله من الكتاب الفلاني من الأثر فقد جاءتكم بيضاء نقية كالشمس جلية لا غيم ولا حائل ولو أنصفتم ﴿لكفى (3)﴾ منا دون ذلك ولكن صدق القائل حيث قال (4):

قل لمن لا يرى المعاصر شيئا ويرى للأوائل التقديما

إن ذاك القديم كان حديثا وسيبقى هذا الحديث قديما (5)

وقد {انجر بنا (6) القول (7) إلى (8) هذا من غير طعن ولا ازدراء (9) على أحد

(1) في د: نفسه.

(2) في أ: وهذا.

(3) سقط من: أ.

(4) في أ: ولكن صدق القائل شعرا، وفي ج: ولكن صدق القائل فيما قال. (5) البيتان مشهوران ومتداولان في كتب التراث والأدب العربي وهما على شهرتهما لم ينسبا لقائلها ولم أتوصل إلى صاحبهما من خلال البحث في شبكة المعلومات وعلى الرغم من تكرار ورودهما في مئات المواقع الالكترونية إلا أني لم أجد من يصرح بنسبتهما إلى أحد والبيت الثاني منهما رويت

بعض كلماته بألفاظ مختلفة.

من قبيل:

إن ذاك القديم كان حديثا

ويعود هذا الحديث قديما

وفي بعض الروايات جديدا بدل حديثا وسيسمى أو وسيغدو بدل وسيبقى.

(6) سقط من: أ.

(7) في د: وقد يحملنا القول.

(8) في أ: من.

(9) في أ: إزراء.