تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٧

في الولاية والبراعة والرد على المدعين بالخروج من النار

VV

سواء أكان ذلك من خطأ المفتي على ما يعذر به، أم يلام فقابل ذلك على حجره، وإن لم يكن هذا من عذره، إلا أنه ما لم تقم الحجة عليه به وهو غير مقصر في الواجب من عقيدته.

وفي (1) قول الشيخ أبي نبهان رحمة الله عليه في موضع من أجوبته، ما دل أنه (2)} يحسن ظنه في الله، يرجو أن لا يهلكه من أجله بشرط ما ذكرناه، من

﴿أنه (2)﴾ التزام طريقة النجاة في عقيدته، وقد صرح في هذا (3) وفي غيره من جوابه لوجود الاختلاف في هذا وبابه، وقوله صحيح، وآثار الشيخ أبي سعيد رحمه الله تشهد له بصوابه، وكفى بهما قدوة لمن أراد الله به الهداية وبآثارهما نورا يهدى كما له أهل وبحمده نتوسل إليه أن ينقذنا من الجهل، وبمحمد وآله عليهم أفضل

هو

الصلاة والسلام.

فلينظر في كل ما أوردناه في هذا وغيره من الأحكام، ثم لا يؤخذ منه إلا بحق، فعلى إتباع الحق قد أخذ العهد على كل من قال ربي الله ثم استقام، والله

أعلم وبه التوفيق.

تعريف الولي وبيان صفته

مسألة:

تفضل بين لي من إحسانك، وصف من يطلق له اسم الولي في الدين على حكم الظاهر، وصفة الثقة والعدل والأمين وصفة من تلزم ولايته أهل الدار

(1) في ب: ففي.

(2) سقط من: أ. (3) في أ: وقد صرح بهذا.