تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٧

فهرس المسائل الفقهية ة بالتمهيد مرتبة ترتيبا أبجديا

التبويب

الأيمان

المسألة

00

الجزء الصفحة

يستحقون فلم يجدهم أو تعذر بعضهم أيكتفي بتفريق الناقص على غيرهم من والكفارة الفقراء أم عليه يستأنف التفريق بكماله ثانية؟. عرفنا ما تراه الوصية بكفارات غير مبينة: ما تقول فيمن أوصى بكفارات ولم يصرح أنهن عن 442/ 5 صلوات ولا غيرها ولا أيمان ولا أنهن مرسلات ولا مغلظات ما ترى الحكم

البيوع

فيهن؟.

220/ 0

220/ 0

إفطار المسافر من صيام الكفارة: ما تقول فيمن عقد شهرين متتابعين كفارة لما لزمه من صلاة أو صوم شهر رمضان وبدا له سفر أيجوز له الإفطار مثل لو بدا له سفر في شهر رمضان أم فرق بين ذلك؟. تغليظ الحلف على السارق في المسجد: وهل يجوز للمتهم بالسرقة أن يحلف بمسجد اللجيلة أو يغلظ عليه بشيء من الأيمان مثل الكعبة وغيرها الوصية: ما تقول إذا أوصى الهالك أن يفرق عنه مائة صاع حب برأو علس 446/ 5 ناقي صاف لمائة مسكين فوقع إغفال من الوصي فأنفذ علسًا مدقوقا صافيا فيه بعض من الشعير هل يكفي؟. وإن كان لا يكفي فما خلاصه؟. بيع العبد المدب: ما تقول فيمن أوصى بأن يعتق عنه مملوكه فلان لوجه الله تعالى 11/ 130 فهل يجوز له بعد ذلك بيعه فإن باعه في حياته فما على ورثته من بعده؟. حكم الغائب سنينا عديد: عمن وفيمن غاب من بعد انقضا حجج لمدة غائب قد 11/ 168 ترسم ما حكمه في رأيكم يا قدوتي؟. التاجر إذا أقرض رجلا ثم بايع وفي رجل جاءني يريد مني دينا وأنا لا عندي في 11/ 295 الحال سلعة حاضرة وأقرضته دراهم من عندي ومن بعد بايعته. أيجوز هذا أم لا إن كان فيه شرط أم لا؟. بين لنا ذلك. حكم الولد لأقل من ستة أشهر منذ الدخو: ما تقول في التي ولدت لأقل من 46/ 11 ستة أشهر منذ دخل بها زوجها تنازع المتبايعين في ثمن المبيع ما تقول في المتبايعين على شيء من السلع إذا اختلفا فقال المشتري مثلا بعشرين والبائع يقول: بثلاثين البيع في البحر ما تقول إذا كان أهل الخشب يدخلون خور صور وعندهم بضاعة صيد وغيرها هل يصح لنا أن نترك دلالا معلوما لبيع ما عندهم لخوفنا بهم أن يبيعوا بأنفسهم؟. البيع بثمن غير معلوم ما تقول في البيع إذا كان بغير ثمن معلوم أيثبت أم لا؟. وإن قال المشتري: إنه بثمن معلوم بكذا وكذا وقال البائع: لم يصح فيه شرط

6/ 253

81/ 9

6/ 97