تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٦

مواد

تمهيد قواعد الإيمان

افقته بصحيح التأويل (1)، فادعاؤه غير مسلم، سواء أسنده إلى النبي، أو

إلى أحد من الصحابه (2) أولي الفضل (3) والشأن أو إلى أحد من التابعين لهم بإحسان أو أتاه المدعي من تلقاء نفسه والعكس من هذا بعكسه بدليل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من نبي ولا رسول قبلي إلا وقد كذب عليه ألا وسيكذب علي من بعدي فأعرضوا ما أتاكم عني على كتاب الله فما وافقه فهو قلته أو لم أقله وما خالفه فليس عني قلته أو لم أقله (4)).

عني

وقد أورد هذا الحديث الشهير فخر الدين الرازي (5) وهو من السنة في التفسير

(1) في ب: موافقة صحيح التأويل.

(2) في ب أصحابة.

(3) في ب أصحابة أو إلى ذوي الفضل

(4) رواه الإمام الربيع رحمه الله في المسند من طريق ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: «إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فعني وما خالفه فليس

عني».

ورواه قومنا من طريقين الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه والثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما ولهم فيه مقال وجزم بعضهم بوض ضعه ومنهم من حسنه ويرفع الإشكال ور وروده بهذا السند العالي في مسند الإمام الربيع رحمه الله. أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح الباب السادس: في الأمة أمه محمد (1/ 17، رقم 40)، وابن ماجه في سننه كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه (9/ 1، رقم 21)، وأحمد في مسنده (2/ 367، (8787)، والإمام الشافعي في مسنده (224/ 1)، والحاكم في المستدرك (191/ 1، رقم 370). (5) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد الله، فخر الدين الرازي: الإمام المفسر أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل وهو قرشي النسب أصله من طبرستان، ومولده في الري سنة 544 هـ وإليها نسبته، ويقال له: ابن خطيب الري رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخرسان، وتوفي في هراة سنة 606 هـ أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونها وكان يحسن الفارسية من تصانيفه: مفاتيح الغيب في تفسير القرآن الكريم والمطالب العالية في علم الكلام والمحصول في علم الأصول ونهاية الإيجاز في البلاغة ونهاية العقول في أصول الدين وغيرها

كثير.

6