تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٨

198

تمهيد قواعد الإيمان

وما روي عنه أنه قال: ألا لا أعرفن أحدكم يأتي ببعير له رغاء وببقرة (1) صلى الله عليه وسلم

لها خوار وبشاة لها ثغاء فينادي: يا محمد يا محمد فأقول: لا أملك لكم (2) من الله شيئا فقد بلغتك (3)).

فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض وليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال فأناديهم ألا هلم فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا

فسحقا».

وفي الباب عن حذيفة وسهل بن سعد وأبي سعيد وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وأبي ذر وعقبة بن عامر وعبد الله بن زيد وحارثة وأسيد بن حضير وأم سلمة رضي الله عنهم. أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح الباب السادس: في الأمة أمه محمد (1/ 17، رقم (43)، والإمام البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب في الحوض (2404/ 5، رقم 6205)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته (4/ 1792، رقم (2289)، وابن ماجه في سننه كتاب الزهد باب ذكر الحوض رقم 4304)، والإمام أحمد في مسنده (439/ 1، رقم 4180)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (379/ 1، رقم 403)، والحميدي في مسنده (342/ 2، رقم 779)، وأبو يعلى في مسنده (9/ 126، رقم 5199)، والطبراني في المعجم الأوسط (3/ 185، رقم 2874)، وأخرجه أيضا في المعجم الكبير (143/ 6، رقم 5783).

،2/ 1439)

(1) في ب: وبقرة.

(2) في ب: لك.

(3) مدار الحديث على هدايا العمال وراويه أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي أهدي لي قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل ابعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين». وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم وسعد بن عبادة.

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الهبة وفضلها باب من لم يقبل الهدية لعلة (2/ 917، رقم 2457)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب تحريم هدايا العمال (1463/ 3، رقم 1832)، وأبو داود في سننه كتاب الخراج والفيء والإمارة باب في هدايا العمال (3/ 134، رقم 2946)، والدارمي في سننه كتاب السير باب في العامل إذا أصاب في عمله شيئا (2/ 304، رقم 2493)، والإمام أحمد في مسنده (423/ 5، رقم 23646)، والإمام الشافعي في مسنده