الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦226
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
بحث فيما يأخذ به المقلد عند تعدد الأقوال
وفي الرجل إذا أراد أن يأخذ بقول أحد من أهل العلم، وهو ضعيف ليس له (1) معرفة بأعدل الأقوال ولكن في نفسه أن هذا القول أكثر من الآخر أو تحراه أنه (2) كذلك، أله أن يعمل بما شاء منهما؟.
وكذلك إن وجد أقوالا في مسألة أو عبر له ذلك أحد من أهل العلم وقال له العالم فيها رخصة، وهي كذا وكذا أله أن يترخص بها ولا يكون مأثوما في
ذلك؟.
لأني وجدت عن الشيخ القدوة أبي سعيد رحمه الله أن العادل عن الأعدل إلى ما دونه من الأقوال عامل بالجور ونحن شيخنا ضعفاء لا نعرف كيفية القياس في تعديل الأقوال والآراء فتفضل علينا بشرح هذه المسألة وبين لنا أصولها وصرح لنا خصوصها وعمومها ومثل لنا بمسائل نقتدر (3) على القياس عليها ففي مثل: م من المسائل لا يجوز الأخذ إلا بأحد الأقوال فيها لأنه الأعدل، وفي مثل (4)}: م يكون مخيرا يعمل ما شاء من الأقوال وكيف صفة القياس بين الأعدل والأضعف؟.
وفروعها،
فتفضل علينا (5)} بوضع أمثله واضحة في القياس، وما يقاس عليه واشرح لنا ذلك بابا بابا لا زلت لنا مصباحا نستصبح (6) {بك (في الظلمات وموئلا
(1) في أ: معه. (2) سقط من: أ.
(3) في أ: تقتدر. (4) سقط من: أ.
(5) سقط من: ب.
(6) في ب: نستضئ. (7) سقط من: ب.