تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠

230

تمهيد قواعد الإيمان

المخمسة (1) في ميراث بين أم وجد لأب وأخت خالصة:

قال أبو بكر وابن عباس: للأم الثلث والباقي للجد.

وقال عمر وابن مسعود: للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي والباقي

للجد.

وقال عثمان: للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت نصفين.

وقال علي: للأخت النصف وللأم الثلث والباقي للجد.

وقال زيد (2): للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين.

فمن تأمل فيما قال به هؤلاء الأعلام من (3) أئمة الإسلام، وجد كلا منهم قد تعلق بأصل يسوغ القول به، ويحسن الاعتماد عليه.

فالصديق، أعطى الأم سهمها، وأقام الجد مقام الأب، فلم ترث الأخت، واعتمدته (4) أصحابنا.

والفاروق أعطى الأم سهمها وقسم () الباقي بين الجد والأخت، كما لو كان مكان الأخت زوج، وفي المسألة أب وأم.

(1) في ب: الخمسة.

(2) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي أبو خارجة: صحابي من أكابرهم كان كاتب الوحي ولد في المدينة سنة 11 ق هـ ونشأ بمكة وقتل أبوه وهو ابن ست سنين وهاجر مع النبي وهو ابن 11 سنة وتعلم وتفقه في الدين فكان رأساً بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض وكان ابن عباس - على جلالة قدره وسعة علمه - يأتيه إلى بيته للأخذ عنه ويقول: العلم يؤتى ولا يأتي توفي سنة 45 هـ.

(3) في أ: ومن. (4) في أ: واعتمده.

(5) في أ: وأقسم.