الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨238
تمهيد قواعد الإيمان
وكذلك القول في مسألة المفقود بأربع سنين على رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رحمه الله، خلافا لابن مسعود في قوله ولرأي قوم آخرين)، وليس هنا موضع بسط القول عليه.
وكذلك مسألة الرد (2) على ذوي السهام، ما خلا الزوجين في الميراث خلافا لمن قال بعدمه، وهذا باب يتسع {القول (3) فيه، وقد أطبق العلماء والضعفاء على ترك النظر فيه، والأخذ بما عليه السلف الصالح منهم، على سبيل الإتباع لأسلافهم الصالحين، من غير تدين ولا تخطئة لمن قال بخلاف ما أوضحوه به، هم به قائلون أو عاملون (4).
والحالة الثانية: حيث اتفقوا على ترك الرأي (5) الصحيح تبعا للسلف الصالح، فلا يمتحن بالنظر فيه لإرادة القول أو العمل (6) به، وشاهده الأقوال المعمول بضدها في هذا البحث السابق، كقول ابن عباس في العول، وكالتسوية بين الأقربين في الوصية، وكالقول بعدم توريث الأرحام أصلا، ذكره الصبحي، وكأنه في الأصل من قول عمر في مسألة الخال، وكقول (7) ﴿من﴾ يرى أن ما
بقي من ذوي السهام إن لم تكن عصبة فلبيت المال، وللفقراء على قول. فمثل هذه الآراء وإن كانت لا تخرج عن دائرة الحق، فاتفاق الأعلام وغيرهم
(1) في أ: ولرأي آخرين قوم.
(2) الرد لغة: الإعادة واصطلاحا: إعادة تقسيم الباقي من التركة على أصحاب الفروض بقدر استحقاق غيرهم فهو الزيادة في نصيب الورثة والنقصان من السهام وهو
فروضهم عند ضد العول.
(3) سقط من: ب.
عدم
(4) في أ: بخلاف ما أوضحوا به هم به قائلين أو عاملين.
(5) في ب: المرأي.
(6) في أ: القول والعمل.
(7) في أ: وكقوله.
(8) سقط من: أ.