الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢282
الفتوى بخلاف الحق
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان واتفق أصحابنا أن القول بالرأي الذي لا يجوز فيه الاختلاف (1) {لا يجوز (2) وهالك من (3) أجاز ذلك، ﴿و (4)﴾ معي أن
(0)
في ذلك نظرا ويحتاج إلى تفصيل القول في ذلك، ليخص كل وجه منه حكمه في ذلك، فأما ما تقوم به الحجة إلا بالسماع من دين الله تعالى، وقامت الحجة بمعرفته، فلا يجوز فيه القول (6) بالرأي بجواز الاختلاف، لأنه لا يسعه اختلافه بعد ذلك على كل حال.
وإن خالفه على ذلك فلا شك في هلاكه، وأما فيما لم تقم عليه الحجة بمعرفة بالسماع مما لا تقوم (8) بمعرفة (9) ﴿فيه (10)﴾ الحجة إلا بالسماع، وظن في تفسير الحق أنه كذا وكذا من غير أن يشك (11) فيه، فيلزمه الوقوف بالشك ولم يخطر بباله أنه عسى أن يكون في ذلك حكم أنزله {الله (12)) تعالى، أو في السنة جاء في ذلك حكم أو في إجماع حق، فيلزمه الوقوف فأخطأ الحق فلا يهلك
(1) في أ: لا يجوز الاختلاف فيه. (2) سقط من: أ.
(3) في أ: فيه. (4) سقط من: أ.
(5) في أ: يحتاج.
(6) في أ: فلا يجوز القول فيه.
(7) في ب: لا.
(8) سقط من: ب.
(9) في ب: بمعرفته. (10) سقط من: ب.
(11) في ب: شك. (12) سقط من: أ.