الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠290
تمهيد قواعد الإيمان
فلانا قد توفي بالأرض (1) الفلانية أن (2) يعتقد صحتها وتصديقها ويكون سالما وإن كان الأمر في علم الله ليس كذلك أم لا يكون جواز ذلك ﴿للحكم الظاهر كما أن الحكم يقضي شهادة الشهود لالتزام الأحكام الظاهرة أم لا يجوز ذلك (3)﴾ البتة إذا وافقوا شهرة الدعوى، وما الفرق بين الشهرتين، وما السبيل على معرفة هاتين القضيتين؟ تفضل شيخنا علينا برد الجواب مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
الله أعلم وما أخوفني أن تكونوا بحالي مغترين، مع كونكم إلى البحث كالمضطرين، لعدم الفقهاء، وقلة العلماء في هذا الزمان الكدر والذي اعلمه من نفسي وأخبركم به عني أني كثير الجهل، قليل العلم متكلف النظر، لا من أهل الرأي ولا من ذوي البصر، وعلى ما بي من قلة الدراية والتفطن للدقائق من النظر والغوص على غوامض الحقائق من الأثر.
فكأني أضعف عن الاعتراض على ما أورده في هذا المحل هذا الشيخ الفقيه المجتهد الذي أبرز ما عنّ له في مسألة الشهرة في قتل المسيح عليه السلام على من لم (4) تقم عليه الحجة بخلافها من بعض (5) كتاب عن الله ناطق، أو نبي أو رسول من الله صادق.
إلا أن معتمد الشيخ الكدمي في هذا الباب هو التمسك (6) بالهدى من أوثق العرى والأسباب لأنها في الأصل شهرة باطل وقولة زور، لو جاز تصديقها أو
(1) في ب: بأرض. (2) في أ: أو. (3) سقط من: ب.
(4) في ب: لا.
(5) كذا في النسختين: أ، ب وتعقبه أبو مسلم رحمه الله في هامش النسخة أفقال: لعله نص.
(6) في ب: للتمسك.