تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣

في الأصول والسير والفتوح والقياس وأحكام الرأي والتقية

مسألة:

تفنيد جهل عمر بن الخطاب مسألة توريث الخال

1)

ووجدنا في كتاب المهذب (1) أن

293

عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لم يورث

الخال حتى جاءه ابن (2) مسعود وكان قد أمر بالإبل أن توضع في بيت مال المسلمين وقال: إن الخال كرجل من المسلمين فكيف يصح سيدي أن يكون ابن (3) الخطاب جهل مثل هذه المسألة في أيام خلافته رضي الله عنه مع صحبته

لرسول الله {} وأنزال (5) الوحي في أيامه وطول عهده بالإسلام؟. ولو قيل أن ذلك في مبدأ (6) إسلامه لراق في العقل أكثر من قولهم في أيام خلافته لأن من أقل علما وعملا من عمر لا يجهل ما (7) هو أدق من هذه فكيف بهذه أم أن هذه الرواية عنه لا يثبتها العلماء الكبار من الإباضية أم لذلك تأويل لم نره لما بنا ﴿من﴾ جهالة، أم هذه مسألة رأي وكان عمر يرى قوله رأيا ثم رجع عنه لمعنى، وما عندك سيدي في هذا؟.

الجواب} (9):

قال إن هذه في الأصل مسألة رأي ولعل عمر رضوان الله عليه كان يرى فيها

(1) كتاب المهذب وعين الأدب للشيخ الفقيه محمد بن عامر بن راشد المعولي المتوفى سنة 1190 هـ يبحث في علم الميراث طبعته وزارة التراث في جزأين.

(2) في أ: بن.

(3) في أ: بن.

(4) سقط من: أ.

(5) في ب: وأنزل.

(6) في أ: مبتدأ.

(7) في أ: من قال أبو مسلم رحمه الله في الهامش لعله: ما.

(8) سقط من: ب.

(9) سقط من: أ.