تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨

328

تمهيد قواعد الإيمان

قلت له: فإن كان إنهما وافق في إنفاذها الوجه المحجور على الدينونة أيهلك لا

محالة؟.

قال: نعم هكذا حكمه في الحكم يكون لأن ذلك نوع بدعة، والبدع مهلكة لأهلها وعليه ثم الدينونة بالسؤال عما وجب في اللازم عليه بلا خلاف أعلمه. قلت له: وما الذي يلزمه على ذلك أهو التوبة (1)؟.

قال: هكذا قيل.

قلت له: فإن كان أتى ذلك على وجه الانتهاك تجاهلا لا (2) على الدينونة جهلا؟

قال: فإنه لأقبح في الدنيا حالا، وأشد في الآخرة نكالا، وإن كانا في كلا الوجهين في الدين لا عذر له (3) لمن أتاهما، فإن هذا الأعظم هلاكا والله اعلم. قلت له: فإن كان ذلك على وجه الظن أنه له جائز {مع الإهمال (4) لما عليه في ذلك من (5) سؤال أو ترك اعتقاد (1) ما عليه من سؤال أو دينونة بخلاص من لازم في ذلك له أو أنه أتى ذلك على أنه يأتيه جائزا كان أو غير جائز هل ترى له سلامة على هذا كله أو شيء منه؟.

قال: لا يبين لي سلامته وأراه إن مات على هذا {مات (7) هالكا. والله أعلم. قلت له: والمبتدع إذا تاب إلى الله أيلزمه البدل لما ضيع من الزكاة على

الاستحلال؟.

(1) في أ: الدينونة.

(2) في أ: إلا.

(3) سقط من: ب.

(4) سقط من: ب. (5) في أ: عن. (6) في أ: الاعتقاد. (7) سقط من: أ.