تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣١

زيادات الباب الثاني

331

قلت له: والكتابة لها منه مع نية القلب كافية له عن نية القلب كافية له عن (1) النطق (2) في موضع ما عليه النطق بها باللسان؟.

قال: {يقع (3) لي في هذا إنه مما يشبه فيه خروج معنى الاختلاف في موضع القدرة له على التلفظ بها (4) باللسان، وكأنها تجزيه على قول من يقول في الكتابة إنها كلام، ويقع بها الأيمان والطلاق، والولاية والبراءة، والحنث في الأيمان.

هذا

وأما على قول من يقول: إنها ليست بكلام، وإنها لا تقع في شيء من وأمثاله موقع الكلام، فيخرج على هذا (5) قياد قوله في التوبة إنها لا تجزيه عند القدرة له على الكلام عن التكلم بها لفظا في موضع ما عليه التوبة باللسان. قلت له: فالتوبة مقبولة منه ما لم يغرغر بالموت، أو تطلع الشمس من مغربها؟.

قال: نعم قد قيل ذلك، وقيل: ما لم يعاين ملك الموت.

قلت له وليس في تسليمها إلى أحد من الجبابرة المفسدين فيها على وجه

الإعانة والاختيار وجه، ولا لطالب في ذلك رخصة؟.

قال: لا أعلم أنه قيل ذلك في أثر ولا يخرج في صحيح نظر (6)، إلا على ما جاء في الآثار عن بعض أهل الخلاف يروى، وليس ذلك بشيء ولا إلى ذكره حاجة لأنه باطل من المذاق لا ينساغ () لعاقل أبدا.

(1) في ب: على.

(2) في أ: المنطق.

(3) سقط من: ب.

(4) في أ: لها.

(5) سقط من: ب.

(6) في ب: أثر. (7) في أ: ينساع.