الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٣زيادات الباب الثاني
333
وأما الأشياء الناقصة (1) فقال فيها: إن أخذت كذلك فالبدل أفضل، والاجتزاء واسع على معنى (2)) ما قاله، وقد فرق في الأفضل بينهما في البدل ولا فرق. قلت له: وأي شيء أصح عندك من هذه الآراء المتعارضة في الضمان عليه على هذا فيها (3)؟.
قال: أصح ما في النظر الضمان من ما (4) سلمها إليه لأنها بعد وجوبها إما أن تكون (ه) شريكا، وإما أن تكون (6) في الذمة لا تخرج عن هذين الوجهين على حال قطعا، وكلاهما على سبيل الاختلاف بالرأي (7) قد قيل بهما فيها، وإذا كان هذا حالها فمن أين له مخرج عن الضمان؟ كلا لأنها إن كانت في الذمة لإنها (8) بعد مشتغلة بها، وإن كانت شريكا فكأنه فدى نفسه بما في يده الشريكه أمانة والفادي نفسه أو غيره بمال غيره ضامن له، هذا هو الصحيح من القول، وقول من يقول: الضمان عليه ثم فيها لا نقول أنه خارج من الصواب.
قلت له: وما حد الجبر في هذا؟
قال: كأنه يشبه في حده أن يكون بحد ما إذا كان الجبار لا يؤمن منه إيقاع البأس على الامتناع من الناس من تسليمها إليه.
قلت له: زدني في الناس بيانا، والحد في حق من عليه تبيانا؟.
(1) في أ: الناصة.
(2) سقط من: ب.
(3) سقط من: ب.
(4) في ب: الضمان مهما.
(5) في أ: يكون.
(6) في أ: يكون.
(7) في أ: في الرأي.
(8) في ب: فإنها.