تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥١

زيادات الباب الثاني

351

المحال، نعم وإنما يخرج من (1) الصواب في (2) المقال القول: بأن لا عذر لهذا في مثل هذا على حال، بعد بيان المحجة بقيام الحجة، وعليه الإنابة إلى الله بالتوبة بلا خلاف نعلمه لأنه في محل الهلاك واقع لا محالة إلا أن يتوب إلى الله ويرجع

والله الموفق بفضله.

قلت له: فإن ندم هذا الجبار أو العامل له على ما فعل وتاب إلى الله من جوره وظلمه وبغيه وغشمه هل عليه ضمان ما أخذه من الناس على سبيل الجباية للزكاة (3) جبرا؟.

قال: قد قيل ذلك فيما يكون من ذلك للعباد، ومختلف فيما كان الله إذا كان محرما فقيل: إن التوبة تجزيه عن التسليم وقيل: لا تجزيه.

قلت له: وكذلك في القضاء لما ضيع من سائر حقوق الله يخرج؟.

قال: هكذا قيل إلا الحج.

قلت له: وعمن يوجد هذا القول من فقهاء المسلمين في الأثر أنه تجزي التوبة عن ا البدل في هذا؟.

قال: قد قيل: إن ذلك يوجد عن منازل (4) وكذلك عن موسى بن علي رحمه الله والقائل لهذا يقول في قوله، وأرجو أنه يوجد ذلك عن أبي عبيدة والله اعلم.

وإني لفي السنة أجد له شاهدا عن النبي يا الله.

(1) في أ: في.

(2) في أ: من.

(3) في ب: الجباية من الناس.

(4) الشيخ منازل بن جيفر أو جعفر ويكنى أبو صالح أصله من عقر نزوى لا توجد عنه:

معلومات وافية أكثر من ذلك.

ترجمة أو