الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٢352
تمهيد قواعد الإيمان
قلت له: وإذا لزمه الضمان للعباد أو الزكاة من جباية (1) أو تضييع لها على جباية (2) هل يلحقه حكم (3) الغارمين في الزكاة إذا تاب إلى الله،
الحق؟.
ورجع
إلى
قال: قد قيل: إنه يشبه أن يلحقه معنى الاختلاف وأكثر ما قيل: ليس له في الزكاة بمعنى الغرامة نصيب حتى يكون لزوم الغرامة له من غير فساد. قلت له: والزكاة تؤخذ فتؤدى في الزكاة؟. قال: قد قيل: إن ذلك مما يختلف فيه إذا كان قد صارت عليه دينا بعد استهلاكه
لها.
لها؟.
قلت له: فإن أخذها على وجه ما يسعه لفقره هل له بأن يؤديها فيما لزمه
قال: هكذا قيل، وإنه لأكثر القول كذلك وجدنا في المأثور عن الشيخ المشهور أبي سعيد رحمه الله.
قلت له: وذلك ﴿له (4)﴾ حتى في حال غناه إذا كان قد أخذها حالة (ه) فقره؟. قال: نعم كذلك قيل ولكن فيه يخرج الاختلاف والقول على بعض القول بالمنع له من ذلك.
قلت له: وكذلك إن أخذها في حال ما تجوز (6) له في سفره هل له جائزة في
وطنه إذا كان غنيا؟.
(1) في ب: حباية.
(2) في ب: جناية.
(3) في ب: اسم. (4) سقط من: أ. (5) في أ: حال. (6) في أ: يجوز.