تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٢

352

تمهيد قواعد الإيمان

قلت له: وإذا لزمه الضمان للعباد أو الزكاة من جباية (1) أو تضييع لها على جباية (2) هل يلحقه حكم (3) الغارمين في الزكاة إذا تاب إلى الله،

الحق؟.

ورجع

إلى

قال: قد قيل: إنه يشبه أن يلحقه معنى الاختلاف وأكثر ما قيل: ليس له في الزكاة بمعنى الغرامة نصيب حتى يكون لزوم الغرامة له من غير فساد. قلت له: والزكاة تؤخذ فتؤدى في الزكاة؟. قال: قد قيل: إن ذلك مما يختلف فيه إذا كان قد صارت عليه دينا بعد استهلاكه

لها.

لها؟.

قلت له: فإن أخذها على وجه ما يسعه لفقره هل له بأن يؤديها فيما لزمه

قال: هكذا قيل، وإنه لأكثر القول كذلك وجدنا في المأثور عن الشيخ المشهور أبي سعيد رحمه الله.

قلت له: وذلك ﴿له (4)﴾ حتى في حال غناه إذا كان قد أخذها حالة (ه) فقره؟. قال: نعم كذلك قيل ولكن فيه يخرج الاختلاف والقول على بعض القول بالمنع له من ذلك.

قلت له: وكذلك إن أخذها في حال ما تجوز (6) له في سفره هل له جائزة في

وطنه إذا كان غنيا؟.

(1) في ب: حباية.

(2) في ب: جناية.

(3) في ب: اسم. (4) سقط من: أ. (5) في أ: حال. (6) في أ: يجوز.