تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٦

356

تمهيد قواعد الإيمان

في الخروج منه (1) بالقضاء مما لزمه ضمانه فيما مضى، إن لم تصح توبته، ولا يكون على الوارث في المال لذلك أداء؟.

قال: هكذا يبين لي على حسب ما عندي إذا صح له الخروج عن التعمد، وعاش في مقدار ما يمكنه فيه الوفاء حتى يصح ما صح عليه أنه باق إلى أن مات عليه هذا في حق الوارث، وأما في ولايته فعلى ما كان يكون حتى تصح توبته. قلت له: وإذا شهر معه عليه (2) الدخول فيها، وثبتت (3) عليه الحقوق من قبلها، ولم يشهر له الخروج منها، ولا قامت له مع وارثه هذا بالترك لما دخل فيه حجة، هل له محتمل في الخروج والقضاء لما عليه قبل موته في حق وارثه؟. قال: لا أعلم ذلك، ولا يبين لي وجه الاحتمال، له، وحكمه في الظاهر على ما فارق الدنيا عليه، مما صح عليه الدخول فيه، وعليه ما صح للعباد عليه على حال، ومختلف فيما صح من ذلك الله عليه في أنه يلزم الوارث إخراجه من المال، إذا لم يوص به أم لا، وقد مضى القول في جميع ذلك.

قلت له: وكذلك إن مات بعد الخروج منها قبل أن تأتي عليه من المدة ما

يحتمل له فيه القضاء؟.

قال: هكذا عندي

قلت له: فإن كان قد عاش بعد الخروج منها زمانا يمكنه فيه القضاء، ولكنه لم يصح الخروج له، وقد صح عليه معه (4) الإسراف في أمره، والتمادي في غيه، وأنه لا يتورع عن شبهة ولا حرام من خرج، وقبل (5) أن يخرج إلى أن مات، هل

(1) في ب: معه. (2) في أ: شهر عليه معه.

(3) في أوثبت.

(4) في أ: معد.

(5) في أ: وقيل.