تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧

زيادات الباب الثاني

له محتمل في الخروج.

357

قال: لا يتوجه لي في النظر فيه، إلا أنه (1) أقرب على هذا إلى أنه لا وجه إلى احتمال الخروج له من ذلك.

قلت له: فإن كان قد بان منه الورع بعد الخروج مقدار ما يمكن فيه أن يقضي ذلك، ثم رجع فمات على غير حال مرضي، هل له في الأداء لذلك محتمل في حق

وارثه؟.

قال: نعم كذلك يقع لي في ذلك.

قلت له: وهل لوارثة عن إخراج ما صح على وارثه الساعي في ماله مخرج بخروج الجبار مما جباه إليه؟.

قال: نعم إلا أن يكون خروج الجبار بنفس التوبة لمعنى الاستحلال، ويكون هذا محرما، فإنه بخروجه كذلك لا يخرج، وكذلك ما كان في يده باق فعليه إلى أهله رده وإن لم يعرف له ربا فكالمجهول ربه يكون في حكمه، والله أعلم.

قلت له: فإن

صح

أبدا؟.

ما عليه أنه باق عليه ولم يحتمل له وجه الخروج منه

قال: فالمال في الحقوق يكون، وليس لوارثه إلا ما فضل من بعد وصية يوصى

بها أو دين.

قلت له: فإن كان ماله لا يفي بما عليه؟.

قال: فليوزع المال بين الغرماء كلا على قدر حقه.

قلت له: ومال الله مزاحم لمال العباد؟.

(1) في أ: أن.